العلامة المجلسي
167
بحار الأنوار
إليه ، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك ، ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليه المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت ، فكيف الدليل على أنه لم يحل ما يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان ، وحرم ما حرم لما فيه من الفساد ( 1 ) . أقول : تمام الخبر مع ما يؤيد ذلك من الاخبار أوردناها في باب علل الشرايع والاحكام من كتاب العدل .
--> ( 1 ) علل الشرائع 2 : 279 .